دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهري ، تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى ، إعادة الدعوى للمرافعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه" " سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة “.
الطعن
رقم ٤۰۱٦ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.