دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهري ، تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى ، إعادة الدعوى للمرافعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه" " سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة “.
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأربعاء (أ) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / محــمـــود الــــعـــتـــــيـــق نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة /عمرو يحيى القاضي ، أبـــــــــو زيــــــد الوكيـــلمــصــطـفــى كـامـــــــل و عـــــمـــــر قـــــــــــــــــــــايـدنـواب رئيـس الـمـحـكمة .وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد العجوز .وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 2 من ربيع الأول سنة 1443 ه الموافق 28 من سبتمبر سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4016 لسنة 67 ق.والمرفوع من1- .....................2- .................3- ...............ضـــــــــــــــــد-…

