شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص النوعى : اختصاص قاضى التنفيذ : منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية " . تنفيذ " قاضى التنفيذ واختصاصه " . تنفيذ " منازعات التنفيذ : ماهيتها " .

الطعن
رقم ۱۷۹٦۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۹/۲۸⁩

الموجز

المنازعة المتعلقة بالتنفيد الداخلة في اختصاص قاضى التنفيذ . شروطها . م 275 مرافعات .

القاعدة

أنه يشترط لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات التي خصت قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة الأربعاء (أ) المدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / محــمـــود الــــعـــتـــــيـــق                           نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة /عمرو يحيى القاضي             ،            أبـــــــــو زيــــــد الوكيـــل

                         مــصــطـفــى كـامـــــــل              و           عـــــمـــــر قـــــــــــــــــــــايـد

                                                نـواب رئيـس الـمـحـكمة .                                       

وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد العجوز .

وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا.     

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 2 من ربيع الأول سنة 1443 ه الموافق 28 من سبتمبر سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتــــــــى:

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17962 لسنة 88 ق.

والمرفوع من

-...................


ضـــــــــــــــــد

1- رئيس هيئة الأوقاف المصرية .

2- ...................

الوقائع

في يـوم17/9/2018 طعـــــن بطريــــق النقــــض في حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصـادر بتـاريخ 21/7/2018 في الاستئناف رقم 1614 لسنة 135 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.

وفى 3/10/2018 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.

وفى 4/10/2018 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم.

وبجلسة 8/12/2021 عُرض الطعن على المحكمة- فى غرفة مشورة- فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 22/6/2022 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطـــاعن والمطعــــون ضدها الأولى والنيــــــــابة كلاً على ما جاء بمذكراته، والــــمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمة

بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـــاع التقريـــــر الـذى تلاه السيد القاضي المقـــرر/............. " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.

       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم ٢٦٨٢ لسنة ٢٠١٧ مدنی جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 3868 لسنة ٢٠١٠ مدني جنوب القاهرة الابتدائية والمؤيد بالاستئناف رقم ٤١٤٧ لسنة ١٣٢ في القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لدعواه: إنه يمتلك حصة شائعة قدرها ١٢ سهما بعقار النزاع وإذ استحصل المطعون ضده الثاني على الحكم سالف البيان بطرد الطاعن من عقار النزاع والتسليم دون اختصامه فيها فأقام الدعوى، حكمت محكمة أول درجة بالطلبات، استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 1614 لسنة 135 ق القاهرة وبتاريخ 21/7/۲۰۱۸ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الخليفة الجزئية للاختصاص. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول: إن طلبات المطعون ضده الأول بصفته في الدعوى هي عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٨٦٨ لسنة ٢٠١٠ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية، والمؤيد بالاستئناف رقم ٤١٤٧ لسنة ۱۳۲ ق القاهرة كونه لم يكن ممثلاً فيها مما تختص به المحكمة الابتدائية إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر طلباته منازعة تنفيذ موضوعية مما يختص به قاضي التنفيذ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

       وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المقصود في المنازعات الموضوعية في التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق ويشترط لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات التي خصت قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته. لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن هو عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٨٦٨ لسنة ٢٠١٠ مدني جنوب القاهرة الابتدائية والمؤيد بالاستئناف رقم ٤١٤٧ لسنة ١٣٢ ق القاهرة ودون أن يطلب وقف أو بطلان إجراءات التنفيذ، ومن ثم فإن المنازعة لا تعتبر من عداد المنازعات في التنفيذ التي يختص بها قاضي التنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الخليفة الجزئية للاختصاص، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

لــــــــــــــــذلـك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا