الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض" أسباب الطعن . مالا يقبل منها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".الطعنرقم ۲۲۸۷۸ لسنة ۷۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۰۱/۰٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٥٥رقم القاعدة٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول