بيع " آثار البيع : أثر عقد البيع غير المشهر " . حكم " عيوب التدليل : القصور " . عقد " آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للخلف العام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة : سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات " .
الطعن
رقم ۸٥۲٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۲۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.