اثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" "سلطتها في تقدير الدليل". تزوير "أوراق عرفيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۷٦۸۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.