إثبات " بوجه عام " محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۲۲۸۷۸ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.