محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها في تفسير العقود " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الموضوعية " . عقد " تفسيره ".
الطعن
رقم ۹۷٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.