نقض "التقرير بالطعن. ميعاده" "أسباب الطعن. إيداعها".
الموجز
التقرير بالطعن بعد الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / علي نور الدين الناطوري " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / ياسر جميل ، محمد محمود محمد علي نائبي رئيس المحكمة حاتم حميدة ، أحمد عمران وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد يحيي خليفة. وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 17 من ذي القعدة سنة…

