قانون " تطبيق القانون " .
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضي دون طلب من الخصوم . التزامه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة أياً كان النص القانوني الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفوعهم .
القاعدة
إذ كان تطبيق القانون على وجه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذي استندوا إليه في تأييد طلباتهم أو دفوعهم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها ثالثاً لانتفاء مسئوليتها عن هذا الحادث وفقاً للمتفق عليه بعقد المقاولة المشار إليه آنفاً ، وإلزام الطاعن بأداء التعويض المطلوب للمطعون ضدهما أولاً لانعقاد مسئوليته عن وفاة مورثهما فإنه لا يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص، ويضحى هذا النعي على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم ، الدسوقي الخولي طارق تميرك نواب رئيس المحكمة ومحمد إبراهيم هيبه ورئيس النيابة السيد / إيهاب المسلمي . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 22 من رجب سنة 1443 ه الموافق 23 من فبراير سنة 2022 م . أصدرت الحكم الآتي…

