مرتبات وملحقاتها .
الموجز
وجوب ألا يقل ما يتقاضاه القاضى عمن يليه في الأقدمية . شرطه . اتحادهما في ذات الوظيفة , أن يكون صرف الأحدث مطابق لصحيح القانون . مؤداه الاستناد لتسوية خاطئة للأحداث . على غير أساس .
القاعدة
إذ كان بدل الانتقال المقررة للفئتين أ , ب هو مبلغ 54 جنيه شهرياً إعمالاً للقرارات الجمهورية السارية حينئذ , كما أن الرؤساء بالمحكمة والنيابة من الفئة " ب " لهم نهاية ربط مالى يختلف عن الرؤساء من الفئة " أ " وأن الرؤساء من الفئة " أ " إذا وصلوا إلى نهاية الربط المالى للوظيفة التى يشغلونها يحصلون على البدل المقرر للمستشار ومقداره 90 جنيه. لما كان ذلك , وكان الطالبون رؤساء نيابة ومحاكم من الفئة " ب " ولم تصل رواتبهم لنهاية ربط وظيفة الرؤساء من الفئة " أ " ومن ثَّم لا يجوز منحهم بدل الانتقال المقرر للمستشار ولا ينال من ذلك استناد الطالبين إلى الزملاء المستشهد بهم الموضحة أسماؤهم بصحيفة الطلب إذ أن التسوية الخاطئة التى تمت لهم لا تمنح الطالبين حقاً في تسويتهم بهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يناير سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة. (2) الطلب رقم 521 لسنة 63 القضائية "رجال القضاء" (1، 2) مرتبات وملحقاتها. (1) وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة. م68ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والفقرة الرابعة من البند تاسعًا من…

