تزوير . جريمة " أركانها " .
الموجز
الأصل في المحاكمات الجنائية هو باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.
تحدث الحكم استقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . حد ذلك ؟
تساند الأدلة الجنائية . لا يلزم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها .

