نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إثاره أساس جديد للنعي لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مجد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانى عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودود وحازم بدوى وليد حسن حمزة و وائل شوقى نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الجرف . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين23 من جماد الأول سنة 1443 ه الموافق27…

