موانع العقاب .
الموجز
الجرائم التى يشملها حكم المادة 269 ع .جريمة التزوير .لا تدخل في متناول هذه المادة .
القاعدة
إنه إذا جاز أن يشمل حكم المادة 269 عقوبات بعض الجرائم غير المنصوص عليها فيه كالنصب و خيانة الأمانة ، لمماثلتها لجريمة السرقة من حيث إنه يجمعها كلها كونها جرائم تقع على المال فلا وجه لقياس جريمة التزوير عليها ، لأنها من قبيل أخر ، و شتان ما بينها و بين جريمة السرقة و الجرائم الأخرى المقيسة بها .

