الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)النقد المباح .الطعنرقم ۱۱۱٦ لسنة ۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۳/۰۲/۲۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۹٦الموجزتجاوزه . جريان العرف بعبارات نابية عن الآدب . لايجدى .القاعدةلا يشفع في تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التى إستعملها المتهم هى مما جرى العرف على المساجلة بها .