إثبات " اعتراف ".مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " .
الموجز
إقرار الطاعن لمأمور الضبط القضائي، قول له، يخضع لتقدير محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوى هاني مختار المليجى نواب رئيس المحكمة محمد صلاح تامر عابدين وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الجرف . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين23 من جمادي الأولى سنة 1443 ه الموافق27 من ديسمبر…

