قانون "تطبيقه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. النعي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال. غير مقبول. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد (د) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ منصور القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل صبحي محمد عبد الحليم طلبة حاتم أحمد عبد الباري نواب رئيس المحكمة ود. محمد سامى العواني وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عادل حجاج. وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 23 من ربيع الآخر سنة 1443 ه الموافق 28 من نوفمبر…

