محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". اثبات " بوجه عام ". دفوع " الدفع ببطلان الدليل ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض - المصلحة في الطعن ".
الطعن
رقم ٦۹٤٤ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۱/۱۲/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۲
رقم القاعدة
۱۸٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.