شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم " التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع ".

الطعن
رقم ٥۹۲۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۱/۱۲⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بصفته بالتقادم لعدم انقضاء مدة الثلاث سنوات المسقطة من تاريخ علم المطعون ضدهم بالضرر وشخص المسئول عنه. صحيح. النعى عليه. على غير أساس

القاعدة

إذ كـــان البيــن مـن الأوراق أن المطعـون ضـدهـم ســبق وأن أقاموا علـى محـافظ كفـر الشيخ بصفته الـدعوى رقـم ... لسنة .... مـدنـي كلـي كفـر الشـيخ وقضـت المحكمـة فـي تلـك الـدعوي بالتعويض، فاستأنف المحكوم عليـه ذلـك الحكـم بالاستئناف رقـم .... لسنة .. ق طنطـا "مأمورية كفـر الشــيـخ" وبـــتــــاريخ 16/١٢/2015م قضت المحكمـة بـعـدم قبـول الـدعوى لرفعهـا علـى غيـر ذي صـفة بالنسبة لمحـافظ كفـر الشـــيخ بصـفته، وذلـك لكـون الطـاعن بصـفته - فـي الـدعوى الراهـنة - هـو صـاحب الصـفـة فـي تلـك الخصومة، ومـن ثـم يتحقـق العلـم اليقينـي للمطعـون ضـدهم المذكورين بالضـرر وشخص المسـؤول عنـه مـن ذلـك التـاريخ، وبالتـالـي فـإن مدة الثلاث سنوات المسقطة للتقـادم طبقـا لـنص المادة 172/1 مـن القـانـون المـدنـي لـم تكتمـل حتى رفـع الدعوى الراهنـة بتـاريخ 6/٢/2016م، ويضـحـى الـدفع بالتقــادم المبــدى مـن الطـاعن بصفته علـى غيـر أسـاس. وإذ انتهـى الحكـم المطعـون فيـه إلـى هـذه النتيجـة فـلا يعيبـه إن تنكـب الوسيلة، وذلـك فيمـا اشتملت عليــه أســبابـه مـن تقريــرات قانونيـة خاطئـة إذ لمحكمـة الـنقض أن تصحح هـذه التقريـرات دون أن تنقضـه، ويضـحى النعـي علـى الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأربعاء (أ) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــي / مــحـــمــــود الــعـــتــيــــــق                                 نائـب رئيس المحكمـــــةوعضوية السادة القضاة / عـــمــــــــــــرو يــــحـــيــــى               ،                أبـــــــو زيـــد الوكـــــــــــــــيـلمصطفـــــــى كامــــــــــــل                                 نـواب رئيــس المحكمــــةو مـــــاجد طنطـــــــــــــاوى.وبحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد العجوز.وأمين السر الأستاذ/ عبد العزيز زكريا.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الأربعاء 9 جمادى الآخرة سنة 1443 ه الموافق 12 من يناير سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتي :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5923 لسنة 89 ق.المرفوع من- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا