الأخلال بحق الدفاع .
الموجز
معناه .
القاعدة
عدم الرد على الدفاع في مناحيه المختلفة لا يمكن قطعاً إعتباره إخلالاً بحق الدفاع ، إذ الإخلال بهذا الحق هو حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية ، أو إهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق ، أو في الدفوع الفرعية التى يبديها ، أو في دفاع صريح خاص بعذر قانونى من الأعذار المبيحة أو المانعة من العقاب . أما أن يبدى المتهم دفاعاً عادياً منصباً على نفى ما أسند إليه من الأفعال و مستنتجاً مما تم في القضية من التحقيقات فلا تقره المحكمة عليه و لا تأخذ به ، فليس فيه أدنى إخلال بحق الدفاع .

