إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . ضرر . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۳۱۲۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.