حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل ".
الموجز
لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودودو حازم بدوي وليد حسن حمزة و وائل شوقي نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الجرف . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين23 من جمادي الأولى سنة 1443 ه الموافق27…

