تزوير . إثبات " أوراق رسمية " .
الموجز
القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية شرط تحققه ؟ تحدث الحكم عنه . غير لازم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمـــــد عبد الـــــودود و حــــــــــــــــــازم بــــــــــــدوى وليـد حسن حمـــــــــــــزة و وائـــــــــــــــل شوقــــــــــي نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الجندي. وأمين السر السيد / محمد زيادة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 9 من جمادي الأولى سنة 1443 هـ الموافق 13…

