نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل، الذى تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمـــد عبد الـــــــودود و حـــــــــــازم بــــــــــــــــــــدوى وليـد حسن حمــــــــــــزة و هانـــي مختار المليجـى نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الجندي . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 9 من جمادي الأول سنة…

