إجراءات " إجراءات التحقيق ".
الموجز
الأصل أن من يقوم بإجراء باطل، لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / حــــــــــــازم بـــــــــــــــــدوي هاني مختار المليجــــــــــى مصطفــــــى محمـــــود نواب رئيـــس المحكمــــــــة تامـــــــــــر عابديــــــــــن وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الجندي. وأمين السر السيد / محمد زيادة. في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 9 من جمادي الأول سنة 1443 هـ الموافق 13 من ديسمبر سنة…

