إثبات " شهود " . مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱٥۱۹۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.