الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحاكم أمن الدولة .إختصاص " الاختصاص الولائى ". دفوع الدفع بعدم الاختصاص ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " إرتباط - ارتباط - رشوة - تربح . كسب غير مشروع . اضرار عمدى .الطعنرقم ٦۹٤٤ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۱۲/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۱۸٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول