الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأستئناف. نيابة عامه . حكم " حجيته ". طعن " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام " .الطعنرقم ۱۳۳۱٥ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۱۱/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۱٥۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول