قذف : إثبات صحة الواقعة .
الموجز
عدم تحقق هذا الشرط . سلامة النية . لا محل للخوض فيه "المواد 148 و1/261 و1/262 و168 ع " .
القاعدة
إذا لم يتحقق شرط إثبات صحة النسب القذفية فلا محل للخوض في مسألة نية المتهم سليمة كانت أو غير سليمة إذ هذا البحث لا يكون منتجاً ما دام القانون يستلزم توفر الشرطين معاً للإعفاء من العقاب .

