حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : مخالفة القانـون والخطأ فى تطبيقه " . شيوع . قسمة . ملكية " الملكية الشائعة " .
الطعن
رقم ۳۹۰۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.