نقض" أسباب الطعن . وضوحها ".
الموجز
يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر و نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / حــــــــــــــــــازم بــــــــــــدوي و وائـــــــــــــــل شوقـــــــــــــــي وهاني مختار المليجي و محمــــــــــــــد شيحـــــــــا نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الجندي . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 9 من جمادي الأولى سنة 1443…

