نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
اثارة أساس جديد للدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمـــــد عبد الـــــودود و حــــــــــــــــــازم بــــــــــــدوى وليـد حسن حمـــــــــــــزة و وائـــــــــــــــــل شوقـــــــــي نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الجندي . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 9 من جمادي الأولى سنة 1443…

