بطلان" بطلان عقد العمل " . حكم " ما لا يعد قصوراً ". دعوى " المستندات في الدعوى ". عمل " العمل بالهيئات الأجنبية ". قانون " سريان القانون من حيث الزمان ". محكمة الموضوع . نظام عام .
الطعن
رقم ۹۷٥ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
۹٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.