قصد جنائي . تزوير . إثبات " أوراق رسمية .
الموجز
القصد الجنائى في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية شرط تحققه ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الإثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / أحمـــــد عبد الـــــودود و حــــــــــــــــــازم بــــــــــــدوي وليـد حسن حمـــــــــــــزة و هانـى مختار المليجـي نواب رئيـــس المحكمـــة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الجندى . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 9 من جمادي الأول سنة…

