إثبات " بوجه عام " " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱٦۱۲۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۰۸
الدائرة
الكيانات الارهابية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.