عمل " العاملون بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية : سلطة مجلس الإدارة : مكافأة نهاية الخدمة : كيفية احتسابها " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ۱۸٥۹۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.