نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول اختصامه .
القاعدة
الخصومة أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، ولم يطعن في هذا الشق من الحكم ، ومن ثم فقد أصبح المطعون ضده الثاني بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، ويكون اختصامه في الطعن غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقــض الدائرة العمالية ــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / سـمــيـــــــــــر عبد المنعم نـــــائب رئيس المحـكـمـة وعضوية السادة القضاة / الـــــــــــدسوقي الخـــــولي ، طــــــــــــارق تــــــــــمــيــــــرك عــــــــــادل فـــــــــــــتــــــحــي و مــحــــــــفـــــوظ رســـــــــــلان نـــــواب رئــيس المحـكمة ورئيس النيابة السيد / عمرو نبيه . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 11 من شعبان سنة 1442 هـ الموافق 24 من مارس سنة 2021 م . أصدرت الحكم الآتــي…

