اثبات " بوجه عام " . " شهود " . مخدرات . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥٤۸۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.