إثبات " بوجه عام " . تزوير. جريمة " أركانها " . قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۰٥۳۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.