إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم تر هي حاجة إليه. غير جائز.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودود وليد حسن حمزة و محمد شيحا نواب رئيس المحكمة و محمد صلاح الدين وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رفقي. وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 17 من ربيع الثاني سنة 1443 ه الموافق…

