استئناف " آثار الاستئناف : الطلبات الجديدة " .
الموجز
الاستئناف . نطاقه . نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف . عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف . أثره . قضائها بذلك من تلقاء نفسها . م 235 مرافعات . خلو الحكم الابتدائي من طلب الطاعنة الحكم بفصل المطعون ضده من العمل لديها . مؤداه . طلب جديد لا يجوز إبداؤه لأول أمرة أمام محكمة الاستئناف . أثره . قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله . نعي الطاعنة بإعراض محكمة الاستئناف عن هذا الطلب . غير مقبول .
القاعدة
أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرفض الحكم الصادر بشأنه ، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة ، وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى ، إلا أنه التزاماً بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف ، وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعنة لم تطلب الحكم بفصل المطعون ضده من العمل لديها ، ولما كان هذا الطلب لا يندرج ضمن الاستثناء المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 235 المشار إليها آنفاً ، ومن ثم فإنه يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، وتقضي المحكمة من تقاء نفسها بعدم قبوله وهو ما سوف تلتزم به المحكمة لو فرض ونُقض الحكم بسبب إعراضه عن هذا الطلب ، ويضحى ما تنعاه الطاعنة بهذا النعي لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تعود عليها منها ثمة فائدة عملية ويكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقــض الدائرة العمالية ــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / ســمـــــيـــر عـبـد الـمـنـعـم نـــــائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / الــدســــــوقي الخـــــــــولي ، طــــــــــــارق تــــــــــميــــــرك عــــــــــــــادل فــــــــــتــــــــحي نـــــواب رئــيس المحـكمة ومحمد عبد الفتاح سليم ورئيس النيابة السيد / عبد الحليم بكر . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 14 من جمادى الآخرة سنة 1442 هـ الموافق 27 من يناير سنة 2021 م .…

