شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استئناف " آثار الاستئناف : الطلبات الجديدة " .

الطعن
رقم ۲٦۰۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۱/۲۷⁩

الموجز

الاستئناف . نطاقه . نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف . عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف . أثره . قضائها بذلك من تلقاء نفسها . م 235 مرافعات . خلو الحكم الابتدائي من طلب الطاعنة الحكم بفصل المطعون ضده من العمل لديها . مؤداه . طلب جديد لا يجوز إبداؤه لأول أمرة أمام محكمة الاستئناف . أثره . قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله . نعي الطاعنة بإعراض محكمة الاستئناف عن هذا الطلب . غير مقبول .

القاعدة

أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرفض الحكم الصادر بشأنه ، ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة ، وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى ، إلا أنه التزاماً بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف ، وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعنة لم تطلب الحكم بفصل المطعون ضده من العمل لديها ، ولما كان هذا الطلب لا يندرج ضمن الاستثناء المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 235 المشار إليها آنفاً ، ومن ثم فإنه يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، وتقضي المحكمة من تقاء نفسها بعدم قبوله وهو ما سوف تلتزم به المحكمة لو فرض ونُقض الحكم بسبب إعراضه عن هذا الطلب ، ويضحى ما تنعاه الطاعنة بهذا النعي لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تعود عليها منها ثمة فائدة عملية ويكون غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقــض الدائرة العمالية ــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / ســمـــــيـــر عـبـد الـمـنـعـم نـــــائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / الــدســــــوقي الخـــــــــولي ، طــــــــــــارق تــــــــــميــــــرك عــــــــــــــادل فــــــــــتــــــــحي نـــــواب رئــيس المحـكمة ومحمد عبد الفتاح سليم ورئيس النيابة السيد / عبد الحليم بكر . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 14 من جمادى الآخرة سنة 1442 هـ الموافق 27 من يناير سنة 2021 م .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا