نقض " سقوط الطعن " .
الموجز
عدم تقدم الطاعن بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر طعنه . أثره : سقوط الطعن.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى عبد العزيز ماضي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / علي نور الدين الناطوري ، ياسر جميل نائبي رئيس المحكمة حاتم حميدة ، أحمد عمران وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتز خليفة. وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 6 من صفر سنة 1441 ه…

