نقض " الخصوم فى الطعن: الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة الـنقـضالدائرة المـــــــــــــدنيةدائرة الثلاثاء " د " المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـى / إبراهــــــيم الضــــبــــــــــــع نائــب رئيـس المحكمةوعضوية السادة القضاة / حـــــسن أبو عليـــــــو ، مـــحــــــمـــــد خــــــــيــــــرى عــلـــــى يـــــــــاســــــيـن نــواب رئيــس المحكمة وعــــرفــــه عــــبد الــــــمنــعم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / جلال عبد العاطى .وأمين السر / محمد عاشور .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 23 من شوال سنة 1443 هـ الموافق 24 من مايو سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17672 لسنة 84…

