نقض " سقوط الطعن " .
الموجز
عدم تقدم الطاعن بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر طعنه . أثره : سقوط الطعن.
نص الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى عبد العزيز ماضي " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / علي نور الدين الناطوري ، ياسر جميل
نائبي رئيس المحكمة
حاتم حميدة ، علي أحمد عبد القادر
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / معتز خليفة.
وأمين السر السيد / أحمد لبيب .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 6 من صفر سنة 1441 ه الموافق 23 من سبتمبر سنة 2020م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 22046 لسنة 87 القضائية .
المرفوع من
أسامة حجازي حسب الله أبو العلا " محكوم عليه طاعن "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
" الوقائع "
عن الحكم الصادر في القضية رقم 8756 لسنة 2015 جنايات قسم الهرم والمقيدة بالجدول الكلي برقم 3489 لسنة 2015 جنوب الجيزة.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطاعن على ما أفصحت عنه النيابة العامة لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بسقوط الطعن.
أمين السر رئيس الدائرة

