الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب، الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك ". بيع.الطعنرقم ۱٤٥۱ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰۱/۰۹الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۲رقم القاعدة۲۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول