إثبات "شهود".محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۲۹٦۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۹/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.