الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " شهود " . محكمة الموضوع . " سلتطها في تقدير الدليل " . نقض . " أسباب الطعن . مالا يفبل منها " .الطعنرقم ۱۸٤۲ لسنة ٤٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٥/۰۱/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٦رقم القاعدة۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول