نقض " الصفة في الطعن".
الموجز
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه أو تقديمه توكيلا وردت عبارته بالتخصيص لأمور معينة ليس من بينها التقرير بالطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودود وليد حسن حمزة و محمد شيحا نواب رئيس المحكمة و محمد صلاح الدين وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رفقي. وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 17 من ربيع الثاني سنة 1443 ه الموافق…

