عمل " العاملون بالقطاع العام : علاقة عمل : العمل العرضي أو المؤقت : سلطة جهة العمل : تعيين " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " .
الموجز
نظم العاملين بالقطاع العام . سريانها على العاملين المعينين على وظائف واردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة . المعينون على غير تلك الوظائف معاملتهم وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم .
القاعدة
مفاد المواد 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 21 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 - المنطبق على واقعة النزاع - أن المشرع أوجب أن يكون لشركة القطاع العام هيكل تنظيمي وجدول مقررات وظيفية وميزانية تقديرية للوظائف والأجور ، وجدول توصيفي لها يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها في إحدى الفئات المالية المبينة بالجدول الملحق بالنظام ، كما أجاز للشركة أن تُسند أعمالاً مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها ، بما لازمه أن أحكام هذا النظام إنما يُطبق فقط على العاملين الذين يُعينون على الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة ، أما العاملون الذين يُعينون على غير تلك الوظائف إذا أسندت إليهم الشركة أعمالاً مؤقتة أو عرضية فإنهم يُعاملون وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقــض الدائرة العمالية ــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / ســمـيـــــــــــر عبد المنعم نـــــائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / الـــــــــــدسوقي الخـــــولي ، محــــــمـــــــد الاتــــــــــربــي طــــــــــــارق تــــــــــمـيــــــرك و عــــــــــادل فـــــــــــــتــــــحــي نـــــواب رئــيس المحـكمة ورئيس النيابة السيد / عمرو نبيه . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 11 من شعبان سنة 1442 هـ الموافق 24 من مارس سنة 2021 م . أصدرت الحكم الآتــي…

