نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات " .
الموجز
التزام الطاعنة بتقديم الدليل على ما تتمسك به من أوجه الطعن . عدم تقديمها المستندات المشار إليها بالنعي . أثره. نعي غير مقبول . م 255 مرافعات .
القاعدة
مفاد المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 أن المشرع أناط بالخصوم أنفسهم تقديم المستندات المؤيدة للطعن ، وإذ لم تقدم الطاعنة صورة من طلبات الإجازة المشار إليها بالنعي مزيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " للتحقق من صحة ما تنعاه بهذا النعي ، وكان لا يُغني عن ذلك مجرد تقديمها لوجه حافظة المستندات المقدمة أمام محكمة الموضوع دون المستندات التي كانت تنطوي عليها هذه الحافظة ، فإن هذا النعي يكون بغير دليل ، ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقــض الدائرة العمالية ــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / ســمـيـــــــــــر عبد المنعم نـــــائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / الـــــــــــدسوقي الخـــــولي ، محــــــمـــــــد الاتــــــــــربــي طــــــــــــارق تــــــــــمـيــــــرك و عــــــــــادل فـــــــــــــتــــــحــي نـــــواب رئــيس المحـكمة ورئيس النيابة السيد / عمرو نبيه . وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 11 من شعبان سنة 1442 هـ الموافق 24 من مارس سنة 2021 م . أصدرت الحكم الآتــي…

